مـــادة 28
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة.
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور.
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
هذه المادة تتعارض مع المادة رقم 21 من الأعلان الدستورى و التى تنص على
" التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. "
قال أستاذنا الكبير الدكتور حسام عيسى – أستاذ القانون – من أن الصلاحيات الممنوحة للجنة تمكنها من إعلان أى شخص رئيساً لمصر دون أن تنطبق عليه شروط الرئاسة !! و عندها لن يستطع اياً من كان الطعن أو التعقيب على قرار اللجنة المحصنة طبقا للدستور و لن نملك وقتها إلا الرضوخ للأمر الواقع و تجرع مرارة الظلم و التأقلم مع عصر جديد من عصور العبودية و الألوهية.
عمرو حمزاوى النائب البرلمانى سأقوم بالمحاربة فى البرلمان من أجل تعديل المادة 28 بقانون الرئاسة وتم منعى اليوم من الحديث فى البرلمان بخصوص تلك المادة.
قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس حزب الوسط، إن المجلس العسكرى ليس له اختصاص فى إصدار الإعلانات الدستورية، وأن دور النواب بمجلس الشعب ألا يأخذوا دورا استقطابيا، مشيرا إلى أن نية المجلس العسكرى منذ 11 فبراير البقاء فى السلطة وليس المغادرة وبعضنا أدرك هذا والبعض الآخر أدركه لاحقا.
وأوضح سلطان، أن "أعضاء حزب الحرية والعدالة بالبرلمان، الذين رفضوا تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، لم يرفضوه بسبب ثقتهم فى اللجنة التى ستشرف على الانتخابات البرلمانية، لأنهم أول من اصطلوا بنار هذه اللجنة، وإنما رغبة منهم فى عدم إطالة أو تمديد الفترة الانتقالية، وبقاء المجلس العسكرى فى حكم البلاد أكثر من ذلك.
وأضاف سلطان: "القول بإصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا بشأن معالجة المادة 28 لا صحة له على الإطلاق، لأنه ليس من شأن "العسكري" أى اختصاص فى إصدار الإعلانات الدستورية"، مشيرا إلى أن الإعلانين الدستوريين الذين أعلنهما "العسكرى" من قبل، لا علاقة لهما مطلقا بالإعلانات الدستورية، وإنما الوصف الصحيح لهما أنهما مراسيم قوانين فحسب.
وأوضح سلطان أن الحل فى هذا الشأن، يتم ترك اللجنة العليا للانتخابات كما هي، مع عدم تعديل المادة 28، مع إعطاء اللجان العامة والفرعية اختصاصات بموجب قانون يتم إصداره من قبل البرلمان، مع إعطاء الحق لذوى الشأن والمتضررين بالطعن على قرارات اللجنة العامة واللجان الفرعية، ويتم تحديد دائرة فى مجلس الدولة تفصل فى هذه الطعون على وجه السرعى بحد أقصى 24 ساعة، وفى هذه الحالة سيقتصر دور اللجنة العليا على إصدار القرارات النهائية، يعد أن يتم "فلترتها"، من قبل اللجان العامة والفرعية.
دعا المجلس الاستشارى خلال اجتماعه إلى تمرير المادة 28 من الإعلان الدستورى، والخاصة بقرارات لجنة انتخابات الرئاسة العليا وتحصينها من الطعن على قراراتها.
وقال المجلس الاستشارى على الرغم من اعترافنا بعدم تحصين أى عمل إدارى أو قرار من عدم الطعن عليه إلا أن المادة 28 من الإعلان الدستورى لابد من تمريرها كما هى، وذلك لأن اللجنة مشكلة من شيوخ وكبار القضاة العظماء، حيث يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك خوفا من أن يؤدى ذلك إلى التخبط فى الوسط القضائى إذا تم الطعن على القرارات أمام قضاة أصغر منهم، مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان أو شبه مستحيل أن يخطئ هؤلاء القضاة فى إصدار القرارات.
وأوضح الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس، أن الاستشارى رأى تمرير المادة 28 من الإعلان الدستورى حتى يتم تمرير المرحلة الانتقالية بسلام، وحتى لا يتم تمديد المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن المجلس العسكرى هو الوحيد الذى يملك الحق فى تعديل هذه المادة.
رفضت وزارة العدل مقترح ممدوح إسماعيل عضو البرلمان بإجراء تعديلات على المادة 28 من الإعلان الدستورى، المتعلقة بمنح صلاحيات مطلقة للجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن عليها.
وقال المستشار عمر الشريف فى الجلسة الصباحية من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، إنه لا يجوز التشكيك فى عمل لجنة الانتخابات الرئاسية عبر مطالبات تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وجواز أحقية الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا.
مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من كبار شيوخ القضاة، وانطلاقا من مبدأ الموائمة القضائية فلا يجوز الطعن أمام الإدارية العليا _ الأقل درجة _ على قرار أصدرته لجنة مكونة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة الاستئناف وآخرين من فقهاء القانون.
وأوضح الشريف أن فتح باب الشك عند تنفيذ حكم الإدارية العليا أمام قاضى التنفيذ وندخل فى دوامة قضائية لا حدود لها. وأوضح الشريف أن فكر تكوين اللجنة من رموز القضاء المصرى كان الدافع وراء تحصينها، فضلا على أن كل قانون لابد أن يكون لها نهاية، وضرب مثالا على ذلك بالطعن على انتخابات الشعب، حيث تم تفعيل محكمة النقض لتكون الفصل فى الطعون، فلماذا لم يطالب أى شخص وقتها بضرورة اللجوء للإدارية العليا أو أى محكمة أخرى وذلك لكى نجعل هناك نهاية فاصلة فى كل شىء.
وأضاف الشريف أن التعديل يتطلب إجراء استفتاء عليها، لأنها كانت من ضمن المواد المستفتى عليها. ورفض ممدوح إسماعيل كلام ممثل وزارة العدل وقال من وضع تلك المادة ظلم العدالة فى مصر ظلما بينا، وقال إن أى محاولات لعرقلة تعديل المادة بحجة أنها من ضمن المواد التى جرى استفتاء بشأنها ولا يجوز تعديلها إلا باستفتاء هو أمر غير صحيح وذلك لأن الدستور نفسه يواجه إشكالية فمن أين استفتى الشعب على مواد بعينها وأصدر المجلس العسكرى إعلان دستورى بمواد كثيرة وهل دستور 71 قائم أم لا ؟
وأضاف إسماعيل أن الإلحاح وراء تعديل المادة 28 لا يتعلق بالتشكيك فى شيوخ القضاة، ولا بد من التفرقة بين كونهم قضاة وطبيعة عملهم فجميع القرارات التى ستصدر من اللجنة هى قرارات إدارية وتحدد عمل وهى ليست لجنة تصدر أحكاما كى نشكك فيها ومن ثم يجب إخضاعها للمراقبة.
ومن جانب آخر كشف حسنى دويدار عضو مجلس الشعب قيامه بجمع توقيعات من العشرات من النواب تمهيدا لإجراء تعديلات على المادة، مشيرا إلى أنه يجمع توقيعات بعدد ثلث المجلس ويوافق عليه الثلثين لضرورة تعديل المادة ومن ثم يصدر المجلس العسكرى مرسوما بتعديل قانون يعدل فيه المادة 28 من الإعلان الدستورى.
أعضاء اللجنة التشريعية بالشعب يحذرون من بطلان انتخابات الرئاسة وقيام ثورة جديدة.. ويطالبون بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.. واتهامات لرئيس المحكمة الدستورية بالتزوير
تحول اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الذى خصص لمناقشة تعديل قانون انتخابات الرئاسة إلى ثورة وهجوم شديد على المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد أى طعن، وطالب النواب بضرورة تعديل المادة إما عن طريق مخاطبة المجلس العسكرى ومطالبته بتعديله من خلال إعلان دستورى جديد لا يحتاج إلى استفتاء عليه لأن هذه المادة لم تكن ضمن المواد التى تم الاستفتاء عليها أو أن تكون من خلال مجلس الشعب، حيث يتقدم ثلث المجلس بتعديله.
وكان اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى قد شهد تحذيرات شديدة من النواب من تعرض انتخابات الرئاسة القامة للبطلان، مما سيؤدى إلى قيام ثورة قادمة، واتهم عددا من النواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى يرأس بحكم القانون رئاسة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بأنه مزور وأشرف على تزوير انتخابات المحامين عندما كان رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة.
وقال النائب سعد عبود "حزب الكرامة" هل يعقل أن اللجنة العليا للانتخابات رئيسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعندما نطعن فى القانون يفصل هو فيه، وتابع قائلا لقد زور الانتخابات، وحسنى مبارك عينه من أجل أن يشرف على انتخابات التوريث لابنه جمال فكيف هو الذى يشرف على انتخابات رئيس ما بعد الثورة.
وقال النائب أبو العز الحريرى كيف نضع مادة فى الدستور تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة من الطعن، وتابع قائلا ربنا بس هو اللى محدش يطعن عليه، وطالب هيئة مكتب اللجنة التشريعية بإرسال نص لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باسم مجلس الشعب تطالبه بتعديل المادة 28 من الإعلان لعلاج هذا العوار.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن الإعلان الدستورى كان مؤامرة على إرادة الشعب من جانب كل من شارك فيه، لافتا إلى أن الإسراع بإصدار قانون انتخابات الرئاسة قبل انعقاد مجلس الشعب بثلاثة أيام يكشف عن المؤامرة التى تمت على انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكشف عن أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات حاليا كان رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة عام 2002، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ ضده للنائب العام بسبب أخطاء شابت عملية تجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين إلا أن النائب العام قال وقتها أنا ما أقدرش أفتح تحقيق، وبعدها بساعتين تم تعيين رئيس المحكمة رئيسا للدستورية العليا الذى هو رئيس للجنة العليا المشرفة على الانتخابات وأشار إسماعيل إلى أن مشكلة تجميع الأصوات هى طريقة التزوير الحديث، وطالب بأن تقوم اللجان الفرعية بتجميع الأصوات بعد فرزها وعمل محضر بالفرز يوقع عليه مندوبو المرشحين، ويتم تسليم صورة رسمية منه لمندوبى المرشحين وحذر من عدم وجود رقابة على أصوات المصريين فى الخارج، والتى يتم فرزها من خلال موظفى وزارة الخارجية الذين يقومون بتجميعها، لافتا إلى أن عددها يبلغ 10 ملايين وستكون عامل حسم لترجيح ما يسمونه بالمرشح التوافقى.
وقال النائب سيد جاد الله إن القضاة بشر، مشيرا إلى أننا عانينا الأمرين من اللجنة العامة التى تعتبر نفسها إله مؤله لا يجوز أن نسأله وطالب مجلس الشعب بأن يتقدم بطلب للمجلس العسكرى بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وإذا لم يستجب يقوم المجلس بإجراءت تعديله.
وقال النائب خالد محمد إن المادة 28 من الإعلان الدستورى مادة معيبة وتصل إلى حد السقوط وتعرض انتخابات الرئاسة للبطلان، مطالبان بأن يكون تعديلهم بيدهم أى من خلال مجلس الشعب دون أن تعرض على الاستفتاء لأن هذه المادة لم تكن ضمن المواد التى استفتى عليها.
وكانت اللجنة قد ناقشت ثلاث تعديلات فى مشروع قانون انتخابات الرئاسة، الأول مقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى، والمشروع الثانى من النائب حاتم عزام، والثالث من عمرو حمزاوى وقد رفضتهم الحكومة جميعا.
كان أبرز ما جاء فى تعديل العمدة هى المادة 38 من القانون الحالى، حيث طالب بأن تكون عملية الفرز فى اللجان العامة وليس الفرعية وأن يحضرها مراقبين من مؤسسات المجتمع المدنى والإعلام إلا أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، رفض التعديل وقال إن هذا تدخل فى أعمال اللجنة العليا وحضور مراقبى المجتمع المدنى يتم وفقا لتقدير اللجنة، فيما أكد أن الفرز فى اللجان الفرعية كان مطلبا خلال الانتخابات البرلمانية بسبب ما كانت تتعرض له عمليات نقل الصناديق لدرجة أن بعض اللجان تم إلغاء إعلان النتيجة بها، فيما أشار "الشريف" إلى أن التعديل المقدم من النائب عزام تضمن مادة واحدة هى "30" وبالتحديد الفقرة قبل الأخيرة والتى تنص على أن الفرز يتم فى اللجنة الفرعية، ويتم إعلان النتيجة عقب الفرز مباشرة، حيث قال الشريف إن هذه الفقرة يتم مراعتها وتحدث بالفعل.
أما التعديل المقدم من حمزاوى فهو كما قال مساعد وزير العدل فلم يقدم جديدا سوى مطالبته بتعديل تواريخ الانتخابات، مشيرا إلى أن التواريخ تم تحديها بالفعل، وقال الشريف إن التعديل يجب أن يكون ضروريا وجوهريا حتى يستاهل طرحه فى هذا التوقيت الحرج.
رئيس المحكمة الدستورية العليا:
المستشار فاروق سلطان.
تم تعيينه بقرار جمهورى من الرئيس المخلوع مبارك رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فى عام 2009 وقد لاقى هذا التعيين انتقادات واسعة من قبل قضاة ومحامين، حيث جاء هذا التعيين مخالفا للأعراف القضائية حيث إن العرف جرى على تعيين أقدم مستشارى المحكمة الدستورية فى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلا أن مبارك اتخذ قرارا مضادا وعينه.
سلطان عين فى منصبين "هامين" وفى مدة لا تتجاوز شهرين، فقبل ترقيته إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية استحدث له وزير العدل السابق ممدوح مرعى منصب مساعد أول الوزير للمحاكم المتخصصة لينقله بعدها إلى مستشار بالمحكمة الدستورية وفى يوليو 2009 عينه مبارك رئيسا للمحكمة الدستورية و ذلك لتمرير التوريث.
وقد عين ممدوح مرعي وزير العدل الاسبق المستشار ممدوح مرعي رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة ثم عين مساعدا لشؤون المحاكم المتخصصة , وهذا المنصب الذي استحث له ولم يكن موجودا قبل ذلك.
رئيس محكمة استئناف القاهرة
المستشار هشام رؤوف